تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتيجة المقال في علم الرجال — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ثمّ لا يخفى أنّه لا وجه لقوله « يبعد » على اعتقاده للقطع بأنّ مثل هذا الكلام لا يصدر منه عليه السلام في حقّ من فسدت عقيدته . ومنهم : المحقّق فإنّه رحمه اللّه قال في الشرائع في مسألة ميراث المفقود : وفي رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إذا كان الورثة ملاء اقتسموه ، فإن جاء ردّوه عليه » وفي إسحاق قول ، وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف « 1 » ، انتهى . فإنّ ظاهره أنّ إسحاق بن عمّار ليس إلّا واحدا ، وما فيه من القول لعلّه هو ما مرّ عن الشيخ من كونه فطحيّا ، ثمّ الظاهر من قوله : « وفي إسحاق قول » أنّه رحمه اللّه لا يعتقد ثبوت ذلك القول فيه ، وهو الظاهر منه في إحياء الموات من النافع ، حيث روى فيه خبرا عن إسحاق بن عمّار ، وقدح في السند من غير جهته « 2 » . ثمّ لا يخفى أنّ في كلامه رحمه اللّه في الشرائع نظرا من وجهين : أحدهما : أنّ المسؤول في رواية إسحاق على ما في « كا » و « يب » مجهول ؛ لأنّه مضمر هكذا : عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن رجل « 3 » إلى آخره . وثانيهما : أنّ الطريق على ما فيهما « 4 » ليس فيه سهل بن زياد .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 49 . ( 2 ) المختصر النافع : 252 ، والرواية هي : قال : روى إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السّلام عن رجل لم تزل في يده ويد آبائه دار ، فقد علم أنّها ليست لهم ، ولا يظنّ مجيء صاحبها ، قال : ما أحبّ أن يبيع ما ليس له ، ويجوز أن يبيع سكناه ، والرواية مرسلة ، وفي طريقها الحسن بن سماعة وهو واقفي . ( 3 ) الكافي 7 : 154 / ح 7 ، تهذيب الأحكام 9 : 388 / ح 1 . ( 4 ) أي : في الكافي والتهذيب ، حيث إنّ سند الرواية أعلاه هو : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن رجل . . .