تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتيجة المقال في علم الرجال — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
عليه علماء الرجال ، وذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام أيضا ، ولكان راويا عن الكاظم عليه السلام أيضا ، بل كثير الرواية عنه . والصواب في الجواب : أنّ الشيخ رحمه اللّه وإن أورد في باب الأنفال من « يب » سند الحديث كما ذكره ، لكنّه أورد قبل ذلك في باب الجزية هذا الحديث بهذا السند : وعنه - أي عن محمّد بن يعقوب - عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام إلى آخره « 1 » . وجميع نسخ « يب » في الباب المذكور مطبقة على هذا النحو ، فما في باب الأنفال إمّا من سهو القلم ، أو التعويل على ما ذكره قبل ذلك ، لوحدة السند والحديث . على أنّي لا حظت حال الكتابة أربع نسخ من « يب » وقد كان السند في نسختين منها كما في باب الجزية يذكر الأسامي الثلاثة ، لكن علّم فوقها علامة النسخة . على أنّ الحديث في الموضعين يروى عن الكافي ، وقد رواه فيه في باب صدقة أهل الجزية « 2 » مع الأسامي الثلاثة ، ومنه يجزم بإسقاطها من أنفال « يب » . والعجب من السيّد الداماد رحمه اللّه أنّه لم يراجع الكافي ، مع كون ما في « يب » مخالفا لما هو المعهود في سند الأخبار ، ومنه يظهر أنّ الاتّكال عن النقل بمعزل عن الاعتبار .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 113 - 114 / ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 568 / ح 5 .