تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتيجة المقال في علم الرجال — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
رواية الكليني عن حمّاد بواسطتين ، وتكون الواسطة الثانية إبراهيم بن هاشم مع التصريح بابن عثمان ، ولعلّ الداعي لهم على ذلك أنّهم رووا أنّ الكليني رحمه اللّه يروي عن حمّاد بن عيسى بواسطتين ، وفي الغالب هما عليّ بن إبراهيم وأبوه ، وعن حمّاد بن عثمان بثلاث وسائط ، فتوهّموا أنّ إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد ابن عثمان ، ولكنّه جمود على ما يظهر في غالب الأحوال ، وهو بمعزل عن الاعتبار . ثمّ اعلم أنّ الشيخ في باب تعجيل الزكاة وتأخيرها من زكات « يب » روى حديثا عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان « 1 » ، وحديثا آخر بالسند المذكور في أواخر باب الخروج إلى الصفا من حجّه « 2 » ، وثالثا في باب صفة الإحرام من حجّه « 3 » أيضا ، مع أنّ الكليني رحمه اللّه روى الأوّل في باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد « 4 » ، والمذكور فيه حمّاد بن عيسى فما في « يب » مع نقله عن الكافي غير مطابق لما فيه . وكذا الثاني رواه في باب المتمتّع ينسى أن يقصّر هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد « 5 » ، وحمّاد فيه مطلق ، وقيّده في « يب » وأسقط ابن أبي عمير أيضا كالثاني ، ومن هذه الاختلافات وأمثالها يظهر أنّ التعويل على النقل لا يخلو عن إشكال .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 47 / ح 14 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 162 / ح 68 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 93 / ح 114 . ( 4 ) الكافي 3 : 553 / ح 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 336 / ح 6 .