تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتيجة المقال في علم الرجال — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ - إلى أن قال عليه السلام - فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه « 1 » . والدلالة والسند في الكافي والتهذيبين وإن اشتمل على محمّد بن عيسى ، عن يونس ، لكنّه غير مضرّ لما بيّنّاه في محلّه . وفي الفقيه رواه بإسناده إلى يونس « 2 » ، وطريقه إليه وإن لم يكن مذكورا في المشيخة ، لكنّه غير مضرّ أيضا ؛ لأنّ الظاهر أنّه أخذه من كتاب يونس ، كما أنّ الإرسال غير مضرّ أيضا ؛ لكون المرسل من أصحاب الإجماع ، وهذا الحديث كما أنّه مذكور في باب القضايا والأحكام من زيادات التهذيب « 3 » ، كذا مذكور قبله بقليل أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس « 4 » ، وكلامه في بادي الرأي [ وإن ] أوهم أن يكون ذلك بإسناده إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، كما حمله عليه صاحب الوافي ، نظرا إلى أنّه روى أوّلا بإسناده عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، ثمّ قال في عدّه مواضع : وعنه ، وظاهر الضمير عوده إلى ابن عيسى ، ولكنّه ليس كذلك ، بل المرجع محمّد بن أحمد بن يحيى لوجوه : منها : أنّ ما رواه بإسناده إلى أحمد بن محمّد بن عيسى مذكور بالتّبع ؛ لدفع المنافاة بينه وبين ما رواه بإسناده إلى محمّد بن أحمد بن يحيى ، فالضمير في « عنه » يعود إلى ما هو المذكور أصالة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 289 - 290 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 16 / ح 3244 . ( 3 ) انظر تهذيب الأحكام 6 : 288 / ح 5 . ( 4 ) انظر تهذيب الأحكام 6 : 283 / ح 186 .