ما يجب من إحياء القصاص روى عن أبان الأحمر عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي حديثا رواه في الكافي « 1 » أيضا عن أبان عن أبي بصير من دون بيان .
فظهر جعل رواية عاصم أو أبي أيّوب أو أبان عن أبي بصير قرينة على أنّ المراد به ليث محلّ تأمّل أيضا ، وأنّ ما ذكره السيّد الداماد رحمه اللّه في سند فيه عاصم عن أبي بصير من قوله : « وأبو بصير هو ليث المرادي كما هو المتبيّن من الطبقة » « 2 » محلّ منع مع أنّي لم أقف على رواية عاصم عن ليث بالصراحة إلّا ما مرّ في الفقيه ، وقد مرّ أنّ أبا بصير « 3 » في ذلك الحديث كان في الكافي مطلقا ، وفي التهذيبين مقيّدا بالمكفوف ، وكذا لم أقف على رواية أبي أيّوب وأبان بن عثمان وكذا رفاعة وابن بكير عن ليث المرادي صريحا إلّا نادرا ، ورواية أكثرهم عن يحيى موجودة مع انصراف أبي بصير إليه كما سيأتي إن شاء اللّه .
وأمّا عليّ بن رئاب فلم أقف على روايته عنه صريحا أصلا بل قد روى في « كا » و « يب » عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام خبرا « 4 » ، وروى في « يب » عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام مثله
هامش
( 1 ) انظر الكافي 7 : 365 / ح 3 ففيه حديثا عن أبان ، عن أبي بصير . . . في باب العاقلة . هذا ولم نعثر على الحديث المروي في الفقيه في باب أحياء القصاص في كتاب الكافي .
( 2 ) انظر إثنا عشر رسالة 7 : 42 - 43 « للمحقّق الداماد » .
( 3 ) أي في الأمر الأوّل الذي عقد لبيان أنّه هل هو مكفوف أم لا ؛ فتذكّر . ( منه رحمه اللّه )
( 4 ) انظر الكافي 6 : 186 / ح 2 ، تهذيب الأحكام 8 : 268 / ح 9 وفيهما عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه شرط عليه أن عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ في الرق .