أيضا باختلاف مّا « 1 » ، وأيضا في « كا » عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال : « سألته عن الرجلين يكون بينهما الأمة إلى آخره » « 2 » وفي الفقيه روى عن أبي الصباح الكناني مثله أيضا باختلاف مّا ، ثمّ قال : وفي رواية أبي بصير مثله إلى آخره « 3 » .
ولعلّ الظاهر الاتحاد وقد مرّ أنّ رواية الصدوق عن أبي بصير بواسطة عليّ بن أبي حمزة ، وأنّ الظاهر روايته عن أبي بصير يحيى ، فيكون يحيى هو المراد في رواية عليّ بن رئاب عنه أيضا عن أبي بصير أيضا .
ثمّ تصدّى للإيراد عن ما مرّ عن النقد من رواية عبد الكريم بن عمرو عن ليث ورواية ليث عن عبد الكريم بن عتبة ، فقال - على ما حكي عنه - : أنّ في البحار في باب أنّ حديثهم صعب مستصعب روى نقلا عن البصائر حديثا عن عليّ بن أبي حمزة قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد اللّه عليه السلام - إلى قوله عليه السلام - إنّي لا أتكلّم بالحرف الواحد إلى آخره « 4 » » وروى فيه أيضا عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
« إنّي لأتكلّم بالكلمة الواحدة إلى آخره « 5 » » يعني أنّ هذا أيضا لا يخلو عن ظهور في كون المراد بأبي بصير فيها هو يحيى ، وأنّه لو سلّم عدم ظهوره فيه فلا ظهور له
هامش
( 1 ) انظر تهذيب الأحكام 8 : 275 / ح 34 وفيه : عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتّى يؤدّي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه أن عجز فهو ردّ في الرق ، ولكن يبيع ويشتري ، وإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنّه عبد .
( 2 ) الكافي 5 : 481 / ح 1 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 114 - 115 / ح 3438 .
( 4 ) بصائر الدرجات : 349 / ح 3 ، وعنه في بحار الأنوار 2 : 198 / ح 51 .
( 5 ) بصائر الدرجات : 349 / ح 7 ، وعنه في بحار الأنوار 2 : 199 / ح 58 .