تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتيجة المقال في علم الرجال — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
هامش
- وقال السيّد الأعرجي في العدّة : 31 - عند ذكره لهذه - : فربّما عدّ هذا ونحوه في القدح ، والحق أنّه كما قال الأستاذ : ليس بظاهر فيه ، إذ لا منافاة بينه وبين العدالة . وقال أبو علي الحائري في منتهى المقال 1 : 118 : وهذه وأمثالها ليست ظاهرة في القدح في العدالة . وقال الشيخ البهائي في وجيزته - الحبل المتيقن - : 5 : وأما نحو يعرف حديثه وينكر ، ليس بنفي الحديث وأمثال ذلك ففي كونه جرحا تأمّل . وقال المولى الكني في توضيح المقال : 211 : - بعد أن ذكر هذه الأمور - ولا دلالة فيها على القدح في العدالة ، بل الظاهر من التقييد عدمه ، ولعلّه لذا - أو غيره - لم يذهب ذاهب هنا إلى إفادتها القدح في العدالة وإن كان مقتضى مصيرهم إلى استفاده وثاقة الرجل من قولهم : « ثقة في الحديث » القدح فيها بما ذكر ، فكما أنّه يبعد الوثوق بأحاديث رجل ما لم يكن ثقة في نفسه ، فكذا يبعد الحكم بأمثال ما ذكر ما لم يكن ضعيفا في نفسه . لكن الظاهر وضوح الفرق ؛ لظهور كون الوثاقة منشأ الوثوق بالرواية ، ولا ملازمة في الغالب بين ما ذكر وفسق الرجل أو ضعّفه في نفسه . هذا وقد فصل القول فيها - أي هذه العبارات - المامقاني في مقدمة تنقيح المقال : 192 فقال : الفائدة الخامسة : إنّه قد تكرّر من أهل الرجال ، سيّما ابن الغضائري رحمه اللّه في حقّ جماعة من رجالنا قولهم : يعرف حديثه وينكر ، أو يعرف تارة وينكر أخرى ؛ وإنّا وإن ذكرنا في مقباس الهداية ما ذكروه في المراد بالعبارة ، إلّا أنّ لكثرة وقوعه في كلمات أصحابنا أهمّنا شرح الكلام فيه هنا أيضا ، فنقول : قد صدر منهم في المراد بالعبارة : أحدها : إنّ بعض أحاديثه معروف وبعضها منكر ، وأنّ المراد بالمنكر : ما لا موافق له في مضمونه من الكتاب والسنّة . وبالمعروف : ما يوافق مضمونه بعض الأدلّة . وعلى هذا يراد بالمنكر ما تفرّد بروايته ، وينافي ذلك قوله في بعض المواضع : ويجوز أن يخرج شاهدا ، إذا كان له موافق في المضمون . ثانيها : إنّ بعض أحاديثه منكر مخالف للأدلّة في مضمونه ، وبعضها معروف له موافق فيها ، وهذا يقرب من سابقه . ويمكن الجواب بأنّ ضمير يجوز يرجع إلى أصل حديثه ، لا إلى خصوص المنكر لترد المنافاة -