تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
فإنّهم لا يرثونه ولا يحجبونها ؛ لأنّه لم يورِّث كلالةً إذا ترك امّه ( أو أباه أو ابنه أو ابنته ) ، فإذا ترك واحداً من الأربعة فليس بالذي عني اللَّه عز وجل في قوله :
« قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ »
، « 1 » فلا يرث مع الأب ولا مع الامّ ولا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة . « 2 » 99 / 240 . سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات وترك ابنته وأبويه ، فوجدت للبنت ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللبنت ، وما أصاب جزءين للأبوين . « 3 » 100 / 241 . عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات وترك ابنته وأبويه فللابنة ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء ؛ فما أصاب ثلاثة أجزاء فللإبنته ، وما أصاب جزئين فللأبوين . « 4 » 101 / 242 . وعنه عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال في رجل ترك أبويه وابنته : فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين . وإن كان توفّي وترك ابنته وامّه ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللُامّ السدس سهم ؛ يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فهو للُامّ ، وكذلك إن ترك ابنته وأباه فهي من أربعة أسهم : للأب سهم ، وللابنة ثلاثة أسهم ، هذا من صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط عليّ عليه السلام بيده . « 5 » 102 / 243 . روى محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمّد بن مسلم : أنّ أبا جعفر عليه السلام أقرأه صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وامّه ، للابنة النصف وللُامّ السدس ، ويقسم المال على أربعة أسهم ؛ فما
هامش
( 1 ) . سورة النساء ، الآية 176 . ( 2 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 372 ، ح 1339 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 163 ، ح 1 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 272 ، ح 6 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 94 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 129 ، ح 2 . ( 5 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 371 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 171 .