تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم اللَّه عز وجل . « 1 » 87 / 228 . محمّد بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد اللَّه بن سليمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في كتاب عليّ عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرَّك الذنَب وأدركته فذكّه . « 2 » 88 / 229 . الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في كتاب عليّ عليه السلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب ، فكلْ منه ؛ فقد أدركت ذكاته . « 3 » 89 / 230 . أبوعليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : كان أبي عليه السلام يفتي ، وكان يتّقي ، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور ، وأما الآن فإنّا لا نخاف ولا نُحلّ صيدها إلّاأن تدرك ذكاته ؛ فإنّه في كتاب عليّ عليه السلام أنّ اللَّه عز وجل يقول :
« وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ »
« 4 » في الكلاب . « 5 » 90 / 231 . ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في كتاب عليّ عليه السلام :
« وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ »
فهي الكلاب . « 6 » 91 / 232 . عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : في كتاب عليّ عليه السلام في قول اللَّه عز وجل :
« وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ »
قال : هي الكلاب . « 7 » 92 / 233 . عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام أنّ الهرّ سبع ، فلا بأس بسؤره ، وإنّي
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 330 ، ح 4180 . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 232 . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 232 . ( 4 ) . سورة المائدة ، الآية 4 . ( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 207 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 22 ، ح 88 ؛ تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 295 ؛ وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 331 ، ح 1 ؛ بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 290 ، ح 48 . ( 7 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 202 ، ح 1 .