حرام . « 1 »
81 / 222 . علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الجرّيّ يحلّ أكله ؟
فقال : إنّا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام حراماً . « 2 »
82 / 223 . عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال : سأل العلاء بن كامل أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر عن الجرّيّ ؟ فقال : وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام أشياء محرمة من السمك فلا تقربها . ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنّه . « 3 »
83 / 224 . عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا عنده يوماً عن قطع أليات الغنم ؟ فقال :
لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك . ثمّ قال عليه السلام : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به . « 4 »
84 / 225 . محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، بن تغلب ، عمن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ فقال : لا تأكل إلّاأن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية ، فقال : في كتاب عليّ عليه السلام : أنّه منع أكلها . « 5 »
85 / 226 . أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ فقال : لا تأكل إلّاأن تصيبك ضرورة ، ولحوم الحمر الأهلية ، قال : في كتاب عليّ عليه السلام أنّه منع من أكلها . « 6 »
86 / 227 . قال الصادق عليه السلام : لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين إلّاما إذا سمعته يذكر اسم اللَّه عليها ، وفي كتاب عليّ عليه السلام : لا يذبح المجوسي ولا النصراني
هامش
( 1 ) . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 115 ، ح 44 ؛ بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 193 ، ح 11 .
( 2 ) . مسائل علي بن جعفر ، ص 115 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 335 ، ح 21 ؛ بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 193 ، ح 11 .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 220 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 131 ، ح 4 .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 254 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 78 ، ح 65 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 329 ، ح 4176 .
( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 246 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 40 ، ح 169 وج 4 ، ص 142 ، ح 6 ؛ الكافي ، ج 6 ، ص 246 ، ح 12 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 74 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 118 ، ح 3 .