لأستحيي من اللَّه أن أدع طعاماً لأنّ هرّاً أكل منه . « 1 »
93 / 234 . عنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب عليّ عليه السلام : لا أمتنع من طعام طعم منه السنُّور ، ولا من شراب شرب منه السنُّور . « 2 »
12 / 3 . كتاب المواريث
94 / 235 . عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : أمر أبو جعفر عليه السلام أبا عبد اللَّه عليه السلام فأقرأني صحيفة الفرائض ، فرأيت جلّ ما فيها على أربعة أسهم . « 3 »
95 / 236 . الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قرأ علَيَّ أبو عبد اللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فكان أكثرهنَّ من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستّة أسهم . « 4 »
96 / 237 . عنه ، عن عمر بن اذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط عليّ عليه السلام بيده ، فإذا فيها أنّ السهام لا تعول . « 5 »
97 / 238 . حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام أنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّاأن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه . « 6 »
98 / 239 . دعائم الإسلام : من صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط عليّ عليه السلام بيده : فإن مات رجل وترك امّه وإخوة وأخوات لأب وامّ واحدة ، وأخوات لُام ، وليس الأب حيّاً ،
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 9 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 329 ، ح 38 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 99 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 86 ، ح 99 ، وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 200 ، ح 1 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 81 ، ح 6 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 81 ، ح 6 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 247 ، ح 2 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 77 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 270 ، ح 3 ؛ وج 10 ، ص 55 ، ح 9 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 169 .