أصاب ثلاثة أسهم ؛ فهو للابنة ، وما أصاب سهماً فهو للُامّ .
ووجدت فيها : رجل ترك ابنته وأبويه ؛ للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ؛ فما أصاب ثلاثةً فهو للابنة ، وما أصاب سهمين فهو للأبوين .
قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ؛ للبنت النصف ، وللأب سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ؛ فما أصاب ثلاثةً فهو للابنة ، وما أصاب سهماً فللأب . « 1 »
103 / 244 . عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمان ، جميعاً عن عمر بن اذينة ، عن محمّد بن مسلم قال :
أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخطّ عليّ عليه السلام بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وامّه ؛ للبنت النصف ثلاثة أسهم ؛ وللُامّ السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ؛ فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنته ، وما أصاب سهماً فهو للُامّ .
قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ؛ فللبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ؛ فما أصاب ثلاثة فللبنت ، وما أصاب سهماً فللأب .
وقال محمّد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته فلابنته النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، لكل واحد منهما سهم ، يقسم المال على خمسة أسهم ؛ فما أصاب ثلاثة فللبنت ، وما أصاب سهمين فللأبوين . « 2 »
104 / 245 . حدّثنا محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين ، عن أبي مخلد ، عن عبد الملك قال : دعا أبو جعفر عليه السلام بكتاب علي عليه السلام ، فجاء به جعفر عليه السلام مثل فخذ الرجل مطويّ ، فإذا فيه : إنّ النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شيء . فقال أبو جعفر : هذا واللَّه خطه عليّ عليه السلام بيده وإملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . « 3 »
105 / 246 . وروى محمّد بن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم قال :
أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط علي بن
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 263 ، ح 5614 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 93 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 270 ، ح 4 .
( 3 ) . بصائر الدرجات ، ص 165 ، ح 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 212 ، ح 17 ؛ بحار الأنوار ، ج 26 ، ص 51 ، ح 101 .