أبي طالب عليه السلام بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللُامّ الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم . « 1 »
106 / 247 . وعنهما عليهما السلام أنهما ذكرا في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه وخط عليّ عليه السلام بيده : امرأة تركت زوجها وأبويها ؛ للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللُامّ الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم .
قيل لأبي عبد اللَّه عليه السلام : وكيف صارت الامّ أكثر نصيباً من الأب ؟ فقال : أما رأيت الأب أخذ في وقت خمسة أسداس ، وأخذت الامّ السدس ؟ « 2 »
107 / 248 . عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمّد بن عيسى ، عن يونس ، جميعاً عن عمر بن اذينة ، عن محمّد بن مسلم أنّ أبا جعفر عليه السلام أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وخط عليّ عليه السلام بيده ، فقرأت فيه : امرأة تركت زوجها وأبويها ؛ فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللُامّ سهمان الثلث تامّاً ، وللأب السدس سهم . « 3 »
108 / 249 . عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمّد بن سكين ، وعلي بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن مشمعل ، كلهم عن أبي بصير قال : قرأ علَيَّ أبو جعفر عليه السلام في الفرائض : امرأة توفّيت وتركت زوجها ؛ قال : المال كله للزوج . ورجل توفّي وترك امرأته ؛ قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام . « 4 »
109 / 250 . عنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها ، فإذا : المرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ؛ المال له كلّه . « 5 »
110 / 251 . حدّثنا علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد ، عن أبي أيّوب ،
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 268 ، ح 5616 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 143 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 284 ، ح 3 .
( 2 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 373 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 171 ، ح 2 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 98 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 285 ، ح 3 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 142 ، ح 3 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 126 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 202 ، ح 3 .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 4 ، ص 149 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 294 ، ح 13 ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 125 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 197 - 198 ، ح 3 ؛ بحار الأنوار ، ج 26 ، ص 2 ، ح 24 .