تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
المؤمنين عليه السلام يأمر عمّاله بذلك . قال : أفتى عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة مسمّاة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، فجعل فريضة الدية ستّة أجزاء ، وجعل في الروح والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والإبهام لكل جزء ستّة فرائض ، جَعَلَ دية الجنين مئة دينار . وجعل منّي الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مئة دينار ، فجعل للنطفة عشرين ديناراً ، وهو الرجل يفزع عن عرسه فيُلقي النطفة وهو لا يريد ذلك ، فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السلام عشرين ديناراً الخُمس ، وللعلقة خُمسَي ذلك أربعين ديناراً . وذلك للمرأة أيضاً تطرق أو تضرب فتلقيه ، ثمّ المضغة ستين ديناراً إذا طرحته المرأة أيضاً في مثل ذلك ، ثمّ العظم ثمانين ديناراً إذا طرحته المرأة ، ثمّ الجنين أيضاً مئة دينار إذا طرقهم عدوٌّ فأسقطن النساء ، في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المَعْقُلَة مثل ذلك ، فإذا ولد المولود واستهلَّ وهو البكاء فَبَيَّتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر ، وللُانثى على مثل هذا الحساب على خمسمئة دينار . وأمّا المرأة إذا قتلت وهي حامل متمٌّ ولم تسقط ولدها ، ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها ، فديته نصفان ؛ نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك . وأفتى في منيِّ الرجل يُفزَع عن عِرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خُمس المئة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن أفرَغ فيها عشرون ديناراً . وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مئة دينار . وقضى في دية جراحة الجنين من حساب المئة على ما يكون من جِراح الرجل والمرأة كاملة . وأفتى عليه السلام في الجسد ، وجعله ستّة فرائض : النفس والبصر والسمع والكلام والعقل ونقص الصوت من الغَنَن والبَحَح والشَّلَل في اليدين والرجلين ، فجعل هذا بقياس ذلك الحكم . ثمّ جعل مع كل شيءٍ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلًا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلًا على ما بلغت ديته ألف دينار ، وعلى الجراح بقسامة ستّة نفر ، فما كان دون ذلك فحسابه على ستّة نفر ، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستّة أجزاء الرجل ، فالدية في النفس ألف دينار ، والأنف ألف دينار ، والضوء كله من العينين ألف دينار ، والبحح ألف دينار ،