بعض ما أخذ ، وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنّه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ، ثمّ يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله ، وإن أصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه .
وقضى عليه السلام في صُدْغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّاما انحرف الرجل نصف الدية خمسمئة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه .
وقضى عليه السلام في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مئة وستّة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مئتا دينار وخمسون دينارا ، فإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مئتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ، فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمئة دينار نصف الدية ، وإن انْفذَت فيه نافذة لا تنسدّ بسهم أو برمح فديته ثلاثمئة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث ، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مئة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك ، فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف ؛ لأنّه النصف ، والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا . وان كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستّة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمئة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقّت فبدا منها الأسنان ثمّ دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيها خمس دية الشفة مئة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وإن شترت وشينت شيناً قبيحاً فديتها مئة دينار وستّة وستون دينارا وثلثا دينار .
ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملًا ستمئة وستّة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقّت حتى يبدو منها الأسنان ثمّ برئت والتأمت مئة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وإن أصيبت فشينت شيناً فاحشاً فديتها ثلاثمئة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث ديتها .
قال : وسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال : بلغنا أنّ أمير المؤمنين عليه السلام فضَّلها ؛ لأنّها تمسك الطعام والماء ، فلذلك فضَّلها في حكومته .
ميراث حديث شيعه — صفحة 107
مساهمون: مهدى مهريزى
ص١٠٧