تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
جميعاً عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنّاً ، فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنّاً : اثنا عشرة في مقاديم الفم ، وستّة عشر سنّاً في مواخيره ؛ فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كل سنٍّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب فإنّ ديته خمسمئة درهم ، وهي اثنا عشر سنّاً ستّة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير مئتان وخمسون درهماً ، وهي ستّة عشر سنّاً فديتها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنّما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب عليّ عليه السلام . قال : فقال الحكم بن عتيبة : فقلت : إنّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم . قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلمّا ظهر الإسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق . قال الحكم : فقلت له : أرأيت مَن كان اليوم من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق ؟ قال : فقال : الإبل اليوم مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية . إنّهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مئةً من الإبل ، يحسب لكل بعير مئة درهم ، فذلك عشرة آلاف درهم . قلت له : فما أسنان المئة بعير ؟ قال : فقال : ما حال عليها الحول ذكران كلّها . « 1 » 133 / 274 . علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ؟ قال : فقال : إن كان ولدته امّه وهو
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 329 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 254 ، ح 38 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 288 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 137 ، ح 5304 ؛ بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 421 ، ح 7 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 440 .