وفي الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مئة دينار ، فإن دووي فبرئ والتأم وبه أثر بيّن وشين فاحش فديته خمسون دينارا ، فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مئة دينار ، وذلك نصف دية التي بدا منها الفم ، فإن كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مئة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبةً ولم تنفذ فديتها مئة دينار ، فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها .
وإن كان جرحاً ولم يوضح ثمّ برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير ، وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا ، فإن سقطت منه جدوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا ، ودية الشجّة إن كانت موضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد ، وفي موضع الرأس خمسون دينارا ، فإن نقل منها العظام فديتها مئة دينار وخمسون دينارا ، فإن كانت ناقبةً في الرأس فتلك تسمّى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمئة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وجعل عليه السلام في الأسنان في كل سنٍّ خمسين دينارا ، وجعل الأسنان سواءاً وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فإذا اسودَّت السنّ إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا ، وإن تصدّعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين ، وإن سقطت بعدُ وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا .
وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن أوضَحَت فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير .
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مئة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فإن أوضَحَ فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مئة دينار وخمسة وسبعون دينارا ؛ منها مئة دينار دية كسره وخمسون
ميراث حديث شيعه — صفحة 108
مساهمون: مهدى مهريزى
ص١٠٨