وشلل اليدين ألف دينار ، والرجلين ألف دينار ، وذهاب السمع كله ألف دينار ، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار ، والظهر إذا حدب ألف دينار ، والذكر ألف دينار ، واللسان إذا استؤصل ألف دينار ، والأنثيين ألف دينار .
وجعل عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شيء من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه العظام ؛ فإنّ ديته معلومة ، فإذا أوضح ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته ولكل عظم كسر معلوم ؛ فدية نقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع ، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ، ثمّ تغطي عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي بصر عينه المصابة ، فيعطى ديته من حساب ذلك . والقسامة مع ذلك من الستة أجزاء القسامة على ستّة نفر على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال .
وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ؛ ذلك في القسامة في العينين .
قال : وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنّه يضاعف عليه اليمين ؛ ان كان سدس بصره حلف واحدة ، وان كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ستّ مرات ثمّ يعطى ، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلّاما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود .
وإن أصاب سمعَه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له شيء لكي يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما نقص من سمعه ، فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك ، وإن خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثمّ يصاح به ، فإن سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم ، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه
ميراث حديث شيعه — صفحة 106
مساهمون: مهدى مهريزى
ص١٠٦