تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه . قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح . قال : وهكذا وجدناه في كتاب عليّ عليه السلام . « 1 » 134 / 275 . عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل رجلًا عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال : إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها - وإن كان أخذ دية يده - ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي . قال : وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ، ولا أخذ بها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة . قال : وهكذا وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام . « 2 » 135 / 276 . عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام وعن أبيه ، عن ابن فضّال قال : عرضت كتاب عليّ عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام فقال : هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحة الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والثاقبة يكون في شيء من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظم فإن ديته معلومة ، فإن أوضح ولم ينقل منه عظام فإنّ كسره ودية موضحته ودية كل عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصابع ، وفي دية الأبتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه . وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 318 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 270 ، ح 8 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 316 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 277 ، ح 9 .
ميراث حديث شيعه — صفحة 103 | مهدى مهريزى / على صدرائى خوئى