تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الرجل مئة دينار . « 1 » 136 / 277 . حدّثنا أبي رضي الله عنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبد اللَّه ، قال : حدّثنا أحمد ابن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن عبد الأعلى ابن أعين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في كتاب عليّ عليه السلام : دية كلب الصيد أربعون درهماً . « 2 » 137 / 278 . روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ في كتاب علي عليه السلام : لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأته لُاغْرِمنَّه لها ديتها ، فإن لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك . « 3 » 138 / 279 . محمّد بن الحسن بن الوليد ، « 4 » عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، وروى أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، وسهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، ورواه محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن حسان الرازي ، عن إسماعيل بن جعفر الكندي ، عن ظريف بن ناصح ، قال : حدّثني رجل يقال له عبد اللَّه بن أيّوب ، قال : حدّثني أبو عمرو المتطبب ، قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ وروى علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، ومحمّد بن عيسى ، عن يونس ، جميعاً عن الرضا عليه السلام قالا : عرضنا عليه الكتاب فقال : هو نعم حق ، وقد كان أمير
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 292 ، ح 13 . ( 2 ) . الخصال ، ص 539 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 168 ، ح 5 ؛ بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 429 ، ح 1 . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 4 ، ص 266 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 251 ، ح 29 وص 280 ، ح 24 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 150 ، ح 5333 ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 313 ، ح 15 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 128 ، ح 2 . ( 4 ) . فيض كاشاني اين روايت را در الوافي ( ج 16 ، ص 779 ) . با عنوان كتاب على نقل كرده است . از سوى ديگر عبارت « وجَعَلَ دية الجراحة . . . » با حديث 139 / 112 تقريباً هم‌مضمون است . شاهد سوم ، آن كه شيخ طوسي يكجا آن را به صورت كامل آورده ، در جاى ديگر بخش‌هايى از آن را به عنوان كتاب الفرائض نقل كرده است . با توجه به اين سه شاهد مىتوان اطمينان يافت كه اين حديث نيز جزء كتاب علي عليه السلام است . اين حديث به عنوان كتاب الديات ظريف مشهور است وشيخ طوسي در جلد دهم تهذيب الأحكام وشيخ صدوق در جلد چهارم كتاب من لا يحضره الفقيه در ابتداى كتاب الديات ، آن را يكجا آورده‌اند . كلينى نيز بخش‌هايى از آن را به صورت تقطيع شده نقل كرده است . ( الكافي ، ج 7 ، ص 324 ، ح 9 وص 330 ، ح 2 )