قيل له : وكيف كان يضرب ؟
قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ، ثمّ يضرب به على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدّاً من حدود اللَّه عز وجل . « 1 »
130 / 271 . وروى أبو أيّوب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام أنّه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه ، يعنى في الحدود إذا اتي بغلام أو جارية لم يدركا من حدود اللَّه .
فقيل له : كيف كان يضرب ببعضه ؟
قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به ، أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم ؛ كذلك يضربهم بالسوط ، ولا يبطل حدّاً من حدود اللَّه عز وجل . « 2 »
131 / 272 . عنه ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ، ثمّ يسرق فتقطع رجله ، ثمّ يسرق هل عليه قطع ؟
فقال : في كتاب عليّ عليه السلام : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان عليّ عليه السلام يقول : إنّي لأستحي من ربي أن لا أدع له يداً يستنجي بها أو رجلًا يمشي عليها .
قال : فقلت له : لو أنّ رجلًا قُطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ، ما يصنع به ؟
قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق .
قال : قلت : فلو أنّ رجلًا قُطعت يده اليمنى في قصاص ، ثمّ قَطَعَ يدَ رجل ، أيقتصّ منه أم لا ؟
فقال : إنّما يُترك في حق اللَّه عز وجل ، فأمّا في حقوق الناس فيقتصّ منه في الأربع جميعاً . « 3 »
كتاب الديات
132 / 273 . محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 176 ، ح 13 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 146 ، ح 10 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، ح 5148 ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 273 .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ح 5148 ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 176 ، ح 13 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 146 ، ح 10 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 108 ، ح 38 .