يرفع ذلك ففعل ثمّ أوحى اللَّه عز وجل إليه أن احكم بينهم بالبينات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به . « 1 »
125 / 266 . وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في كتاب عليّ عليه السلام أن نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربه فقال : يا رب ، كيف أقضي فيما لم أشهد ولم أر ؟
قال : فأوحى اللَّه عز وجل إليه أن احكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي فحلِّفهم به . وقال : هذا لمن لم تقم له بينة . « 2 »
كتاب الحدود
126 / 267 . عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : في كتاب عليّ عليه السلام : يضرب شارب الخمر وشارب المسكر . قلت : كم ؟ قال : حدهما واحد . « 3 »
127 / 268 . عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين . « 4 »
128 / 269 . محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرَّدين ضرب الرجل وادّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم . « 5 »
129 / 270 . عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام أنّه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا اتي بغلام وجارية لم يدركا لا يُبطِل حدّاً من حدود اللَّه عز وجل .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 414 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 228 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 229 - 230 ، ح 2 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 415 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 228 ، ح 1 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 216 ، ح 11 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 90 ، ح 3 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 214 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 90 ، ح 5 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 266 ، ح 10 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 200 ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 55 ، ح 12 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 221 ، ح 10 .