باب من شك فلم يدر
على قوله : فلا ينافي الخبرين [ ص 374 ذيل ح 3 ] : هذا أيضاً يحتمل كثير السهو .
باب في أنّ سجود « 1 » السهو بعد التسليم
[ الحاشية على الحديث 2 : ] لا يبعد أن يكون معنى الحديث أنّ السجدة الّتي تقضى من الصلاة قبل التسليم ، والّتي تزاد لتدارك شيء فهي بعده .
باب التسبيح والتشهد
الأولى استحباب التكبير والذكر والتشهد الخفيف والتسليم كما تقدم في الرواية عن عليّ عن النبيّ صلى الله عليه وآله وغيرها ، وقيل : يجب ذا كلّه ، وقيل : ما دون التكبير ، ورواية الحلبي هذه ليست صريحة في سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقصان ؛ بل يحتمل أن يكون المراد بقوله « أم نقصت أم زدت » الشك مع ذلك في الثلاث والست أيضاً ، ولذلك قال أبو جعفر ابن بابويه في المقنع :
فإن لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أو زدت أو نقصت فتشهد وسلّم وصلّ ركعتين بأربع « 2 » سجدات وأنت جالس بعد تسليمك وفي حديث سجد « 3 » سجدتين بغير ركوع ولا قراءة . « 4 »
وهذه تنبّه على أنّ ما ذكره به رواية صريحة أيضاً فتدبر . وأيضاً ربما احتمل أن يكون قوله « أم نقصت أم زدت » صورة على حدّه شكاً بين الثلاث والخمس ، أو الست أيضاً ، فليتدبر . « مد » .
[ أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما يجوز من اللباس والمكان ]
باب الصلاة في جلود الثعالب
[ قوله : ] سأل الماضي الرضا عليه السلام « 5 » [ ص 381 ح 4 ] الرضا ليس في الكافي « 6 » ، وفيه : قال :
هامش
( 1 ) . في المصدر : سجدتي .
( 2 ) . في المصدر : وأربع .
( 3 ) . في المصدر : تسجد .
( 4 ) . المقنع ، ص 103 .
( 5 ) . في المصدر المطبوع : سأل الرضا عليه السلام .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 399 ، ح 8 وفيه : سأل الماضي عليه السلام .