وذكر أبو الحسن عليه السلام ، وباقي الحديث كما هنا ، وفي لفظ هذا الحديث اختلال ، والمقصود ظاهر . « امن » .
باب الصلاة في الفنك
بعد الباب بأسطر : لا خلاف في جواز الصلاة في الخز جلده ووبره ، وأمّا الفنك والسنجاب فإن ثبت حلّ لحمهما ثبت حلّ الصلاة فيهما ، وأمّا القول بالتخصيص ففيه نظر ، ثم الفنك لا أعرف / 38 / قولًا صريحاً بالجواز من الأصحاب ، نعم نبّهوا على ورود الرخصة . أمّا السنجاب فقد ذهب إلى حلّه الأكثر حتّى ادّعى الشيخ الإجماع . « 1 »
باب كراهية الصلاة في الإبريسم
الأقرب الحرمة وإن كان مما لا تتمّ الصلاة فيه .
باب الشاذكونة
آخر الباب : أو أنّهيحمل علىوجه يستلزمالتلويث ، أو ينافي طهارة موضعالسجود ونحوها .
باب الرجل يصلّي والمرأة
[ قوله ] لكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة [ ص 399 ح 3 ] العكس جائز إجماعاً .
[ أبواب الجمعة وأحكامها ]
باب تقديم النوافل
على قوله : قد باهى يعني من الباه [ ص 412 ح 14 ] : كأنّه إنّما احتاج إلى التفسير ؛ لأنّه على خلاف قياس ظاهر اللغة ؛ فإنّ الباه معتل العين لا معتل اللام . قال في القاموس : باهها : جامعها « 2 » ، وقال : باهَيْتُه فَبَهَوْتُه : غَلَبْتُه « 3 » « عاه » . « 4 »
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 82 - 83 .
( 2 ) . القاموس ، ج 2 ، ص 402 .
( 3 ) . القاموس ، ج 4 ، ص 443 .
( 4 ) . المراد به ملا عبداللَّه اليزدي كما تقدم في أوائلها .