تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
باب من نسي الركوع على رواية سعد بن عبداللَّه [ ص 356 ح 6 ] المنافي : هذه الرواية في الفقيه في الصحيح عن العلاء ، عن محمّد : صورة متنها : عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد أنّه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن أنّه لم يركع ، فإن استيقن أنّه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلّابعد ما فرغ وانصرف فليتم « 1 » وليصلّ ركعة وسجدتين ولا شيء عليه . « 2 » باب من شك . . . إلى آخره على المنافي [ ص 357 ح 4 ] : الظاهر أنّه لا مانع من الحمل على قيامه من انحناء الركوع ، غايته أنّه شك في أنّه ركع وأدّى الواجب أم لا . آخر الباب : فيه دلالة على أنّه لا يتعيّن وصوله حدّ / 32 / السجود ، بل يكفي مجرد الانتقال من حالة الركوع . باب من ترك سجدة واحدة آخر الباب : هذا التوجيه بعيد ، وعلى ما نبّهنا من التخيير لا حاجة إليه كما لا يخفي . باب وجوب سجدتي السهو [ الحاشية على الحديث 1 : ] لا دلالة في هذه الرواية على وجوب سجدتي السهو ، بل دلالته على عدم وجوبه أوضح ، ورواية [ ابن ] السمط مرسلة مع عدم توثيقه ، وما تقدّم صريح في خلافه ، فالأولى عدم الوجوب ، وغايته الاستحباب . « م‌د » . باب السهو في صلاة المغرب حاشية على الحمل الّذي آخر الباب : الظاهر في الروايتين أنّه عليه السلام ذكر ذلك على جهة الإنكار ؛ لاستشعاره من السائل توهم جوازه ثم حلف له بأن لا يحكم به وإن عمل به ، فلا اعتراض به ، فتدبّر . وهذا واضح خصوصاً على نسخة ليس فيها لفظ « لي » .
هامش
( 1 ) . في المصدر : فليقم . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 228 ، ح 1006 .