قريب آخر الباب : وروى عامر بن جذاعة عنه عليه السلام أنه قال : إذا سلّمت الركعتان الأوليان سلّمت الصلاة . « 1 » وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك ، وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضّأ ثم عد إلى مجلسك وتشهّد ، وإن نسيت التسليم فذكرته وقد فارقت مصلّاك فاستقبل القبلة قائماً كنت أو قاعداً « 2 » وتشهّد وسلّم . الفقيه . « 3 »
باب قضاء القنوت
[ قوله : ] قال : لا إعادة عليه [ ص 345 ح 5 ] أي إعادة الصلاة ، أو إعادة القنوت بأن يرجع فيقنت ثم يركع ، أو المراد أنّه لا يلزمه استدراكه .
باب كراهية النوم بين ركعتي الفجر [ وبين صلاة الغداة ]
المراد بصلاة الليل مجموع ما تقدم طرفي « 4 » فريضة الفجر من الوتر ونافلة الفجر وغيرهما ، فلا ينافي العنوان .
[ أبواب السهو والنسيان ]
باب من نسي تكبيرة الافتتاح
عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة . « 5 »
كان مراده التكبيرات المستحبّة للصلاة غير ما دخل به في الصلاة .
آخر الباب : حملُ المنسيّات على المستحبّة أولى ، ويحتمل ما ذكره ؛ لما أورده في الباب الآتي .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 228 ، ح 1010 .
( 2 ) . في النسخة : قائماً .
( 3 ) . الفقيه ، ج 1 : 233 ذيل ح 1030 ؛ انظر : المقنع ، ص 108 - 109 .
( 4 ) . في المخطوطة : طر .
( 5 ) . في المصدر في الحديث 2 : قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع .