[ أبواب الجماعة وأحكامها ]
باب المتيمّم لا يصلّي
آخر الباب : الروايتان راويهما عاميّان ، ومحمّد بن الحسن الشيباني من الحنفيّة قد منع « 1 » فالأظهر الحمل على التقية .
باب المسافر
[ قوله : ] عن ابن علي [ ص 425 ح 1 ] كأنّه الحلبي وعمران أخوه .
باب من فاتته مع الإمام
على حمل الشيخ بعد قوله « لأنّ اللتين أدركهما يقرأ فيهما الحمد « 2 » وسورة » .
ولأجل ذلك ردّ على من قال : « يقرأ بالحمد « 3 » وسورة » بأن ( ظ ) هذا إلى آخره نسخة بدل .
باب الإمام إذا سلّم
إنّما التنافي بين الأولى والثانية من حيث إنّ الثانية حيث دلّت على ضمان الإمام فكان ينبغي أن لا يكون على مَنخلفهالإتمام ، فالأوجه بأنّ المراد ضمان قراءةالصلاة لا ضمان الصلاة نفسها تماماً ، والثاني أنّ المراد بالضمان صحة ما أدركه من صلاة خلفه ، إلّاأنّ كلامه لا يطابق في الثاني فتدبّر . وأيضاً كان الأولى « 4 » أن يذكر هنا وجه الجمع بين هذه وما يدلّ على أنّ سجدتي السهو من المأموم المأموم « 5 » ويأتي بما دلّ على ذلك ، ويصرّح بالجمع .
هذا يناسب في الجمع بين رواية سماعة ورواية جميل عن زرارة .
هامش
( 1 ) . نقله في المنتهى ، ج 1 ، ص 373 .
( 2 ) . في المصدر ، ص 437 : بالحمد .
( 3 ) . في المصدر : الحمد .
( 4 ) . في النسخة : + / و .
( 5 ) . كتب فوقه في النسخة : كذا .