يزيد » وقال : لأنّه الّذي يروي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام كما قيّد به في يب ، وأصلح بعض الفضلاء نسخته « داوود بن زيد » ، فتدبّر .
باب السجود على الثلج
وقد قدّمنا فيما مضى في باب السجود على القطن والكتّان ( ؟ ) .
[ أبواب القنوت وأحكامه ]
باب السنّة في القنوت
[ قوله : ] عنه عن فضالة [ ص 338 ح 4 ] . في يب عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام . « 1 »
[ قوله : ] عنه عن ابن اذينة إلى آخره [ ص 339 ح 7 ] : الظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد ، وفيه بعد لا يخفى .
المتبادر من هنا رجوع الضمير إلى أحمد ، ومن يب « 2 » رجوعه إلى الحسين بن سعيد ، والّذي يظهر رجوعه إلى ابن أبي عمير ، ولا يأبى عنه الكتاب ولا يب كلّ الإباء « امن » .
باب وجوب التشهد
على رواية محمّد بن علي بن محبوب [ ص 342 ح 7 ] : في الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن / 36 / فضالة بن أيّوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل صلّى الفريضة ، فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة [ الرابعة ] أحدث فقال : أمّا صلاته فقد مضت وبقي التشهد ، وإنّما التشهد سنّة في الصلاة فليتوضّأ وليَعُد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد . « 3 » « مد » .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 89 ، ح 232 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 90 ، ح 335 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 345 ، ح 1 ، وما بين المعقوفين منه .