الوضوء ، فهي نافعة في باب النكاح .
آخر الباب فهرست هكذا : حديث نافع في باب النكاح دالّ على جواز رؤية الأجنبيّة .
باب تقديم الوضوء
[ قوله : ] المُسلي [ ص 206 ح 1 ] أبا ربيع بن محمّد المُسلي ، أو محمّد بن عبداللَّه عن الربيع . والظاهر رواية أيّوب بواسطة عباس بن عامر وتقديمه على محمّد بن عبداللَّه ، فتدبّر .
حاشية على المنافي ، أعني رواية الحسين بن سعيد [ ص 208 ح 6 ] : هذه الرواية مع صحّتها كالصريحة في عدم وجوب الوضوء في غسل الميّت ؛ إذ مع وقوع السؤال عنه لم يذكره في البيان ، فلا بأس بحمل الأمر الوارد به على الاستحباب « مد » .
باب موضع الكافور
[ قوله : ] فأمّا ما رواه علي بن الحسن « 1 » عن محمّد [ ص 292 ح 4 ] كأنّه محمّد بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمّد بن أبي حفص وهو ثقة . « 2 »
باب المقتول شهيداً
[ قوله : يدفن كما هو . . . إلى آخره ( ص 214 ح 3 ) ] . في الكافي والتهذيب : قال : يدفن كما هو في ثيابه ، إلّاأن يكون به رمق ثم مات ؛ فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . . . « 3 » .
باب تربيع الجنازة
[ قوله : ] الرابع « 4 » [ ص 216 ح 4 ] رواه ابن بابويه عن الحسين بن سعيد ، وصرّح بأنّ المكتوب إليه أبو الحسن الرضا عليه السلام . « 5 »
هامش
( 1 ) . في المصدر : الحسين .
( 2 ) . نقلها في الاستقصاء ( ج 3 ، ص 451 ) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي ، وفيه : وفي فوائد شيخنا - أيّده اللَّه - هنا ما هذا لفظه : محمّد بن أحمد كأنّه محمّد بن أبي قتادة علي بن محمّد بن حفص . انتهى .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 210 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 332 ، ح 973 مع مغايرة فيه ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 509 أبواب غسل الميت باب 14 ح 7 .
( 4 ) . في المصدر : الأربع ، ويمكن أن يكون مراده بالرابع الحديث الرابع .
( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 100 ، ح 465 .