تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
برواية أبي بكر ، فتصلح حجّة على الطهارة وعلى اعتبار إشراق الشمس صريحاً . وأمّا صحيحة ابن بزيع فظاهرها التعجّب من طهارته بدون ماء يرقّق النجاسة ويُعدّها لزوال عينها وأثرها ، فلا ينافي الطهارة ، بل غايته اعتبار الماء لذلك مطلقاً أو مع الحاجة ولو غالباً .

[ أبواب الجنائز ]

باب الرجل يموت وهو جنب على آخر الباب : والأوضح الحمل على أنّه يغسّل أوّلًا من أثر الجنابة مثل المني ونحوه ، ثم يغسّل / 28 / غسل الميت « م‌د » . « 1 » باب حدّ الماء على قوله : حتّى يطهر إن شاء اللَّه [ ص 195 ح 1 ] : هذه العبارة الشريفة إشارة إلى أنّ الشارع لم يعيّن هنا حداً ؛ نظير ذلك : حدّ الاستنجاء الإنقاء « ام‌ن » . باب الرجل يموت في السفر [ قوله : يغسّل بطن كفّيها . . . إلى آخره ( ص 200 ح 1 ) ] قلت : المراد يغسل بطن كفّيها مكان ضربهما على الأرض ، ثم يغسل وجهها ثم ظهر كفّيها ، وستأتي هذه الرواية في [ الحديث 10 من ] هذا الباب ، وفي آخرها : ثم يغسل ظهر كفّيها « ام‌ن » . [ قوله : ] عنه أبي جعفر محمّد بن علي . . . إلى آخره [ ص 200 ح 2 ] أبو جعفر هذا هو محمّد بن علي بن الحسن ، فالصواب ترك « عن » بينهما كما مرّ في آخر باب « الرجل يموت وهو جنب » ، ويأتي أيضاً مما في بعض النسخ من وجود « عن » ليس بصواب . [ قوله : ] ولا يلمسنه بأيدهنّ ويطهرنه [ ص 202 ح 7 ] ولا يطهرنه ، كذا في أكثر النسخ . [ قوله : ] قال : مضى صاحب لنا يسأل [ ص 202 ح 9 ] في الكافي : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبداللَّه عليه السلام . « 2 » بعد هذه النسخة فهرست هكذا صورته : أحاديث دالّة على جواز رؤية مواضع
هامش
( 1 ) . نقل هذه الحاشية في الاستقصاء ( ج 3 ص 351 ) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 157 ، ح 5 .
ميراث حديث شيعه — صفحة 80 | مهدى مهريزى / على صدرائى خوئى