باب الثوب يصيب جسد . . . إلى آخره
حاشية على محل فالوجه في هذا الخبر [ ص 192 ذيل ح 2 ] : بل الأظهر حمل الرواية الأولى على أنّه يغسل ما أصاب الثوب لا الثوب ، بل لا يبعد أن يقال : هو ظاهرها . مع ذلك فلابدّ من حمله على الإصابة مع اليبوسة ، أمّا الأولى فالأظهر فيها الملاقاة بشعر الحمار أو مع اليبوسة ، فلا تنافي بين الروايتين بوجه .
[ قوله : إذا أتى سنة . . . إلى آخره [ ص 192 ح 3 ] ] كأنّ المراد من هذا الحديث سقوط غسل المسّ إذا جاز سنة ، لا ما فهمه الشيخ « امن » .
باب الأرض
قلت : الظاهر أنّ الحديث الدالّ على أنّ الشمس تطهّر الأرض بمجرّد التجفيف ورد مورد التقية ؛ فإنّ زوال عين البول يحصل بمجرّد التجفيف « امن » .
حاشية على رواية عثمان [ ص 193 ح 3 ] : في يب : « عثمان بن عبد الملك » « 1 » وهو مجهول . إنّ [ عثمان بن ] عبداللَّه بن شبرمة الضبيّ الكوفي مذكور مهملًا في رجال الصادق عليه السلام « 2 » لا غيره ، فهو في حكم المجهول أيضاً ، وأبو بكر كأنّه الحضرمي ولم يذكر توثيقه أحد ، فالرواية ضعيفة سنداً ومتناً من حيث عدم اعتبار الجفاف والشمول لغير الأرض والحصر والبواري ، ورواية ابن بزيع صحيحة صريحة في عدم التطهير كموثّقة عمار ، وصحيحة عليّ بن جعفر إنّما تدل على صحة الصلاة في الجملة ، فيتّجه جواز الصلاة مع بقاء الموضع على النجاسة كما ذهب إليه جمع من الأصحاب . نعم إن ثبت الإجماع على اشتراط طهارة موضع السجود حقيقة - كما هو ظاهر الأصحاب - اتّجه القول بالتطهير بهذه الروايات .
نعم في الفقيه : وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الّذي أصلي « 3 » فيه ؟ فقال : إذا جفّفته الشمس فصلّ فيه « 4 » فهو طاهر « 5 » وهي صحيحة متأيّدة
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 273 ، ح 804 .
( 2 ) . رجال الطوسي ، ص 260 ، رقم 602 .
( 3 ) . في هامش النسخة : نسخة بدل : يصلّى .
( 4 ) . في المصدر : عليه .
( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 157 ، ح 732 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 451 أبواب النجاسات باب 29 ح 1 .