[
كتاب الصلاة ]
أبواب الصلاة
[ في السفر ]
[ قوله : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام . . . إلى آخره ( ص 220 ح 2 ) ] ربما احتمل أن يكون السؤال بعد أن توفّت على هذا الاعتقاد فلم يظهر « 1 » لها في حياتها غير ذلك ، أو أنّها كانت على مذهب مخالف للحقّ ، فلا يقبل القضاء منها ، ومع الإيمان يسقط « م د » . « 2 » / 29 /
باب نوافل الصلاة
حاشية على الوجهين المنافيين : أقول : الوجه الأوّل : الصلاة والصوم حرامان على الحائض أداءً ، ويجب عليها الصوم قضاءً « امن » . « 3 »
باب مقدار . . . إلى آخره
عبداللَّه الّذي يذكر عنده لفظ القادسية [ ص 224 ج 8 ] قيد هكذا :
عبداللَّه هذا كوفي ، والظاهر أنّ السؤال وقع في أرض كوفان .
[ قوله : ] فهذا الخبر « 4 » موافق للعامة [ ص 225 ذيل ح 15 ] فلا يبعد أن يكون قد سأل عن رجل معيّن فأجابه عليه السلام على مذهبه وعلمه ، أو يكون قد اتقى على السائل .
[ قوله : فهذا الخبر أيضاً موافق للعامة ( ص 225 ذيل ح 16 ) ] يحتمل أن يراد به ظاهراً « 5 » أيضاً ، أو وقع مع هؤلاء ولم يكن يعلم المسألة ، فصلّى معهم ظانّاً ذلك فلا يجب القضاء ، أو لا يأثم ونحو ذلك ، ويحتمل أيضاً وقوع ذلك بفقد شرط القصر ونحوه وإن
هامش
( 1 ) . في الاستقصاء : ولم يظهر .
( 2 ) . نقل هذه الحاشية في الاستقصاء ( ج 4 ، ص 23 ) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .
( 3 ) . لم يتحقق لي على أيّ موضع علّقت .
( 4 ) . هذا هو الصواب ، والنسخة : + / أيضاً . فعلى هذه : عُلّقت الحاشية على الحديث الآتي [ ح 16 ] ، ونقلها فيالاستقصاء ( ج 4 ، ص 52 ) معلقاً على الحديث 15 عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي وفيه : من قوله « لا يبعد » إلى قوله « على مذهبه » .
( 5 ) . كذا في النسخة ، ولعل الصواب : ظاهرها .