باب الرجل يصلّي
حاشية على قوله : فالوجه في قوله عليه السلام [ ص 182 ذيل ح 11 ] : قال العلّامة في هذه الرواية : إنّ الوجه الأسبق العلم وعدمه حال الصلاة ، وكأنّه هو أيضاً مراد الشيخ رحمه الله ، لكن عندي الأظهر حمل قوله « إذا علم » على علمه حال الصلاة ، سواء علمه قبل أو لم يعلم ، أو على ما إذا علم بالجنابة في هذه وفيما تقدم من صحيحة وهب بن حفص « مد » . « 1 »
[ قوله : ] عن زرارة قال : قلت . . . إلى آخره [ ص 183 ح 13 ] هذه الرواية متصلة بأبي جعفر عليه السلام في كتاب علل الشرائع لابن بابويه رحمه الله « 2 » « مد » .
على قوله : وإن لم تشكّ ثم رأيته [ ص 183 ح 13 ] : في التفاوت في صورتي الشك هاتين على وجه يوجب هذه المغايرة في الحكم موضع نظر ، وربما احتمل على جهة الاستحباب .
[ قوله : ] متى « 3 » نسي غسل الجنابة [ ص 184 ذيل ح 14 ] النجاسة نسخة بدل .
[ قوله : ] فإن تحققت ذلك [ ص 184 ح 1 ] أي وصول نجاسة إلى بدنك أو ثوبك ، فحصل ذلك أنّك إذا تحقّقت وصول النجاسة إلى ثوبك أو بدنك فتوضّأت وصلّيت أعدت منها ما كنت في وقتها ، ولا إعادة عليك فيما فات وقتها هذا من حيث النجاسة ، أمّا من حيث الحدث الأكبر كالجنابة ، أو الحدث الأصغر ، فعليك إعادة الصلوات مطلقاً في الوقت وخارجه ؛ فإنّ النجاسة الّتي تتعلق بالثوب ونحوه خلاف الحدث المتعلق بالبدن المختص به ، فتدبر . « مد » .
باب عرق الجنب
في رواية علي بن الحسن [ ص 187 ح 10 ] المنافي : الظاهر أنّ المراد تطهير
هامش
( 1 ) . أشار إلى هذه الحاشية في الاستقصاء ( ج 3 ، ص 264 ) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .
( 2 ) . علل الشرائع ، ص 361 باب 80 ح 1 .
( 3 ) . في النسخة : مَن .