ذلك اليوم فلا إعادة عليه « 1 » . « 2 » وهذا ممّا رواه أبو أيّوب الخزّاز عنه كما سبق .
وأيضاً فيه : وفي الصحيح عن أبي بصير وغيره عن الصادق عليه السلام قال : الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر « 3 » ، « 4 » وهذه ممّا رواها منصور بن حازم عنه .
وأيضاً فيه : وفي من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة « 5 » ، « 6 » وهذه ممّا رواه عبداللَّه بن مسكان عنه .
وفي المنتهى في مسألة وقت وجوب الإمساك على الصائم : وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قول اللَّه عز وجل :
« أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ »
« 7 » الآية فقال : نزلت في خوات بن جبير . . . « 8 » الحديث « 9 » . / 167 / ومرّ أيضاً أنّه ممّا رواه ابن مسكان عنه .
وأيضاً فيه : وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء « 10 » ، « 11 » وهذا ممّا رواه عاصم عنه ، وقد روى كلّاً من هذه الروايات الخمس عليّ ابن أبي حمزة أيضاً عن أبي بصير وهو قائد يحيى بن القاسم وممّن روى كتابه .
وأيضاً قد مرّ أنّ منصور بن حازم وعاصم بن حميد وابن مسكان كلّهم ممّن روى عن أبي بصير الأسدي .
وفي المختلف احتجّ السيّد المرتضى وابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 169 ، ح 373 .
( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 116 .
( 3 ) . سورة البقرة ، الآية 187 .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 355 .
( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 385 ، ح 1 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 365 ، ح 2725 .
( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 272 .
( 7 ) . سورة البقرة ، الآية 187 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 184 ؛ ح 512 .
( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 595 .
( 10 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2620 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 68 ، ح 221 .
( 11 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 683 .