تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الصلاة متى كان رأس الشهر « 1 » . « 2 » وأيضاً فيه : وفي الصحيح عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يمسّها منذ حاضت ، فقال : إن أمنته فمسّها « 3 » . « 4 » وفي مسألة أخرى منه : وعن أبي بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها كلّ شهر حيضة « 5 » . « 6 » وفي أخرى منه : وروى أبو بصير في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن متعة النساء ؟ قال : حلال فإنّه يجزي الدرهم فما فوقها « 7 » . « 8 » وهذه الروايات ممّا رواها الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وفي سند بعضها : عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، وقد مرّ أنّه ابن أخت يحيى بن القاسم ، وقد أمره الإمام عليه السلام بالرجوع في المسائل إلى خاله / 166 / يحيى ، وقد عرفت أنّه روى عن أبي بصير بعض ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، وسنذكر في المبحث الثاني عشر حديثاً رواه شعيب هذا والحسين بن أبي العلاء وعبداللَّه بن وضّاح وعليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير . وقال أيضاً فيه في مسألة : وأجود ما بلغنا في هذا الباب روايات ثلاث - إلى أن قال : - الثالثة « 9 » ما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات . قال : إن ذكر [ في ] ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 490 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 173 ، ح 604 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 360 ، ح 1290 . ( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 380 . ( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 99 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 120 ، ح 413 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 323 ، ح 1151 . ( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 615 . ( 7 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 457 ، ح 3 . ( 8 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 563 . ( 9 ) . في المصدر : الثانية .