عنه « 1 » ، انتهى ، فثبت المقصود .
ومنها تصحيحات العلّامة لأحاديثه وهي من الكثرة بمكان لا يحتمل السهو والنسيان ، قال في المختلف : وفي الصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن مسح الرأس ، قلت : أمسح بما في يدي من الندى رأسي ؟ قال : لا بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح « 2 » . « 3 »
وأيضاً فيه : وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم [ إنّه ] ربّما قذفت المرأة بالدم وهي حبلى « 4 » . « 5 »
وأيضاً فيه : وفي حديث أبي بصير الصحيح عن الصادق عليه السلام : إذا لم تدر أربعاً صلّيت أو ركعتين فقم واركع ركعتين « 6 » . « 7 »
وقال في المسألة الّتي قبلها : روى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : إذا لم تدر أربعاً صلّيت . . . « 8 » الحديث .
وقال في قضاء الصلوات منه : وما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب وعشاء الآخرة / 165 / أو نسي . . . « 9 » الحديث . « 10 »
وقد أشار أيضاً إلى صحّته حيث قال بعده بأسطر : وكذا في رواية أبي بصير الصحيحة عن الصادق عليه السلام وقد تقدّمت .
وفي موضع آخر منه : وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن اليوم الّذي يقضي من شهر رمضان فقال : لا تقضه إلّاأن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل
هامش
( 1 ) . منهج المقال ، ص 373 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 59 ، ح 164 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 59 ، ح 174 .
( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 297 .
( 4 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 139 ، ح 475 .
( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 357 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 185 ، ح 738 .
( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 414 .
( 8 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 391 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 270 ، ح 1077 .
( 10 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 145 .