مجالس المفيد إلى « كما تدين تدان » « 1 » .
وروى في الفقيه في باب ما يجب من إحياء القصاص بإسناده عن عليّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي عن أبي جعفر عليه السلام حديثاً رواه في الكافي أيضاً / 61 / بإسناده عن أبان عن أبي بصير من دون التقييد والبيان « 2 » . « 3 »
فظهر أنّ ما ذكروه أيضاً - من أنّ رواية عاصم بن حميد أو أبي أيّوب أو أبان عن أبي بصير قرينة على أنّ المراد منه ليث بن البختري المرادي - فيه أيضاً تأمّل ، لاسيّما ونحن لم نقف إلى الآن على رواية أبان ولا على رواية أبي أيّوب عمّن نجزم بأنّه ليث المرادي ، إلّاعلى ما في اختيار الرجال في ترجمة أبي سعيد الخدري ؛ فإنّ فيه محمّد بن مسعود قال : حدّثني الحسين بن أشكيب قال : أخبرني محمّد بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ أبا سعيد الخدري كان قد رزق هذا الأمر ، وإنّه اشتدّ نزعه فأمر أهله أن يحملوه إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي فيه ، ففعلوا ، فما لبث أن هلك « 4 » .
وروى في الكافي عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن ليث المرادي نحوه « 5 » . وإلّا « 6 » على ما في الكافي والتهذيب ؛ فإنّ فيهما بإسنادهما عن أبي أيّوب وابن بكير عن ليث المرادي قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ؟ قال : ديتهم سواء ؛ ثمانمئة درهم ، ثمانمئة درهم « 7 » .
وأمّا عاصم بن حميد فلم أقف على روايته عن ليث المرادي إلّاعلى ما مرّ من الفقيه « 8 » ، وقد عرفت أنّها كانت في الكافي / 62 / مرويّة عن عاصم عن أبي بصير
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 134 ، ح 18 .
( 2 ) . في الحجرية : قيد وبيان .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 163 ، ح 5370 .
( 4 ) . اختيار معرفة الرجال ، ج 1 ، ص 202 - 203 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 126 .
( 6 ) . عطف على جملة « إلّا على ما في اختيار الرجال » .
( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 310 .
( 8 ) . انظر : من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 130 ، ح 1934 .