والظاهر أنّ السرّ فيه انصراف أبي بصير المطلق إليه كما سنذكره .
هذا ؛ ثمّ روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الشاة يُذبح فلا تتحرّك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال :
لا تأكل ؛ إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل « 1 » .
وبإسناده عنه عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد ، فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد « 2 » .
وبإسناده عنه عن أبي بصير عن / 59 / أبي جعفر عليه السلام قال : يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفَقَة الصفراء « 3 » .
وفي الكافي روى عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قال حين يخرج من باب داره : أعوذ بما عاذت به ملائكة اللَّه من شرّ هذا اليوم « 4 » . . . الحديث .
وروى الشيخ بإسناده عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يَنسى فيصلّي في السفر أربع ركعات ؟ قال : إن [ كان ] ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه « 5 » .
وروى الكليني في الكافي بإسناده عنه عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : لا إلّامن وراء الثوب « 6 » .
وبإسناده عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل :
« ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ »
« 7 » قال : [ هو ] ما يكون من الرجل في حال إحرامه فإذا دخل مكّة وطاف وتكلّم بكلام طيّب كان ذلككفّارة لذلك الّذي كان منه « 8 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 57 ، ح 240 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 286 ، ح 853 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 68 ، ح 221 .
( 4 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 541 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 169 ، ح 373 وص 225 ، ح 570 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 241 ، ح 861 .
( 6 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 525 ، باب مصافحة النساء .
( 7 ) . سورة الحج ، الآية 29 .
( 8 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 543 ، ح 15 .