ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب ما يجب لعقد الإحرام ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : السنّة في الإحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة . « 1 »
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الصيد والطيب وغير ذلك قبل أن يلبّي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : للرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ . « 2 »
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب اللقطة والضالّة ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه . . . الحديث . « 3 »
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب إنفاق الدراهم المحمول عليها : عن محمّد بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد اللَّه قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان ، فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال :
لا بأس . . . الحديث . « 4 »
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب إحياء أرض الموات : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من أحيى أرضاً فهو له . « 5 »
فهذه ستّة عشر مواضع روى حريز بن عبد اللَّه عن مولانا الصادق عليه السلام من دون واسطة ، ويبعد أن تكون هذه الأخبار مرسلة .
فان قلت : هذه الأخبار تحتمل الإرسال ؛ إذ ليس فيها تصريح بعدم الواسطة ولفظة « عن » يحتمل وجود الواسطة وعدمها .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 4 ، ص 336 ، ح 2 .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 330 ، ح 7 .
( 3 ) . المصدر ، ج 5 ، ص 140 ، ح 15 .
( 4 ) . المصدر ، ج 5 ، ص 253 ، ح 3 .
( 5 ) . المصدر ، ج 5 ، ص 279 ، ح 4 ، وفيه « مواتاً » بدل « أرضاً » .