حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كلّ شيءٍ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين . « 1 »
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في هذا الباب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يُخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء . « 2 »
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب « 3 » فضل الكعبة : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : النظر إلى الكعبة عبادة ، والنظر إلى الوالدين عبادة ، والنظر إلى الإمام عبادة - قال : - ومن نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة ، ومحيت عنه عشر سيئات . « 4 »
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب الرجل يُسلِم فيحجّ قبل أن يختتن : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، وأمّا الرجل فلا يطوف إلّاو هو مختتن . « 5 »
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب حجّ المجاورين وقُطّان مكّة : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل :
« ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ »
« 6 » قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلًا من بين يديها وثمانية من خلفها وثمانية عشر ميلًا عن يمينها وثمانية عشر ميلًا عن يسارها فلا متعة له ، الحديث . « 7 »
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب حجّ الصبيان والمماليك : عن علي بن إبراهيم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كلّ ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام . « 8 »
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 4 ، ص 230 ، ح 2 .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 231 ، ح 5 .
( 3 ) . ليس في « ب » .
( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 240 ، ح 5 .
( 5 ) . المصدر ، ج 4 ، ص 281 ، ح 2 .
( 6 ) . سورة البقرة ، الآية 196 .
( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 300 ، ح 7 .
( 8 ) . المصدر ، ج 4 ، ص 304 ، ح 7 .