وما رواه فيه أيضاً في باب أدب التجارة : عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبّئت عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كره بيعين . . . الحديث . « 1 »
والمرويّ عنه وإن كان مطلقاً ، لكن يظهر من تتبّع الأخبار أنّه محمّد بن سنان المشتهر ضعفه ، لا عبد اللَّه بن سنان المتّفق على توثيقه وجلالته ؛ والدليل عليه تقييده في أكثر الأخبار :
منها : ما رواه في الكافي في باب الأطفال في باب النوادر : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من كان معه كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين . . . الحديث . « 2 »
منها : ما رواه فيه أيضاً في باب وضع المعروف موضعه : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم اللَّه عز وجل فأنفقوه فيما نهاهم اللَّه عنه ، الحديث . « 3 »
منها : ما رواه في باب آداب المعروف : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تَدخل لأخيك في أمر مضرّته عليك أعظم من منفعته له . قال ابن سنان : يكون على الرجل دَين كثير ولك مال فتؤدّي عنه فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه . « 4 »
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب معرفة الجود والسخاء : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
أتى رجلٌ النبيّ صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه ، أيّ الناس أفضلهم إيماناً ؟ قال : أبسطهم كفّاً . « 5 »
والحاصل : أنّ الأخبار بهذه الأسانيد كثيرة لم يوجد تقييدها على خلاف ما نذكره .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 154 ، ح 20 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 256 ، ح 23 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ج 4 ، ص 32 ، ح 4 .
( 4 ) . المصدر السابق ، ج 4 ، ص 32 ، ح 1 .
( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 40 ، ح 7 .