لا يصوم في السفر . . . الحديث . « 1 »
والحاصل : أنّ الأخبار بهذه الأسانيد كثيرة ، فلابدّ من حمل المطلق على المقيّد حيث وجد .
فإن قلت : ما ذكرتم إنّما يتمّ إذا لم يوجد تقييده على خلاف ما نقلتم ، وقد وجدناه ، ففي التهذيب في كتاب الديات في أواسط باب القضاء : عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، وبكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يَقتل المؤمن . . .
الحديث . « 2 »
وما رواه فيه أيضاً عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، وبكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، أله توبة ؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له . . . الحديث . « 3 »
فَعلى هذا لا يصحّ حمل المطلق على المقيّد مطلقاً .
قلت : سلّمنا ذلك ؛ لكن يظهر في أواخر هذا الباب أنّه عبد اللَّه بن سنان لا محمّد بن سنان ؛ حيث روى الشيخ رحمه الله عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان وابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل : المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، له توبة ؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له . . . الحديث . « 4 »
الفائدة الثانية
قد كثر في أسانيد الأخبار رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان كما في الكافي في باب ما يجب الاقتداء بالأئمّة في التعرّض للرزق : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : أتيت أبا عبد اللَّه عليه السلام وإذا هو في حائط له ، بيده مسحاة . . . الحديث . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 142 ، ح 8 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 165 ، ح 38 .
( 3 ) . المصدر ، ص 163 ، ح 30 .
( 4 ) . المصدر ، ص 165 ، ح 38 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 76 ، ح 1 .