حجية الظن الحاصل بالغلبة المحكية .
ومنها رواية علي بن الحسن بن فضال ومن ماثله ، عن شخص فهي من المرجحات لما ذكر في ترجمتهم .
أقول في ترجمة الأول : روى عنه الثقاة وروى عنهم ، ومثله الثاني ، وشئ منهما لا يفيد الحصر ، وبدونه يشكل الحكم بتوثيق كل من روى عنهما أو رويا عنه ، نعم عد روايتهما من المرجحات ، كالثالث الذي قيل في ترجمته : وقلّما روى عن ضعيف ، حسن .
ومنها : رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن شخص لم يكن من جملة ما استثنوه ، فإنه امارة الاعتماد عليه ، كما عن جمع من المحققين منهم الفاضل الخراساني صاحب ( الذخيرة ) بل ربما يكون امارة لوثاقته كما يقتضيه المراجعة إلى ما ذكر في ترجمته كما سيأتي ، وهكذا في ترجمة محمد بن عيسى .
ومنها : ان يكون الراوي ممن ادعي اتفاق الشيعة على العمل بروايته ، مثل السكوني وحفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج ومن ماثلهم من العامة مثل طلحة بن زيد وغيره ، وكذا مثل عبد اللّه بن بكير وسماعة بن مهران وبني فضال والطاطريين وعمار الساباطي وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى من غير العامة فان جميع هؤلاء نقل الشيخ عمل الطائفة بما رووه . وربما ادعى بعض ثبوت الموثقية من نقل الشيخ هذا ، ولذا حكموا بكون علي بن أبي حمزة وكذا السكوني ومن ماثله من الثقات ، وربما جعل ذلك عن الشيخ ( ره ) شهادة منه ، وقال الشيخ محمد رضي اللّه عنه ومن ماثلهما من الثقاة ، واحتمال ان يريد من ( ماثلهما ) من مخالفي مذهب الثقات لا ان السكوني ثقة وان بعد ، الا ان عدم توثيقه في الرجال يؤيد ، ولا يخفى ما فيه .
على أنه قال في العدة : يجوز العمل برواية الواقفية والفطحية إذا كانوا ثقات في النقل وان كانوا مخطئين في الاعتقاد إذا علم من اعتمادهم تمسكهم بالدين
بهجة الآمال في شرح زبدة المقال ( ويليه رسالة غاية الآمال في ترجمة صاحب بهجة الآمال للمرعشي ) — صفحة 166
مساهمون: سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى
ص١٦٦