المسلمات من مشركي قومهم .
الثانية المعبدية :
هو معبد بن عبد الرحمن ، هم خالفوا الا خنسية في التزويج يعني في تزويج المسلمات من المشركين ، وخالفوا الثعالبة في زكاة العبيد ، أي أخذها منهم ودفعها إليهم .
الثالثة الشيبانية :
هو شيبان بن سلمة ، قالوا بالجبر ونفى القدرة الحادثة .
الرابعة المكرمية :
هو مكرم العجلي ، قالوا تارك الصلاة كافر ، لا لترك الصلاة بل لجهله باللّه ، فان من علم أنه مطلع على سره وعلنه ، ومجازيه على طاعته ومعصيته ، لا يتصور منه الاقدام على ترك الصلاة ، وكذا كل كبيرة ، فان مرتكبها كافر لجهله باللّه ، وموالاة اللّه ومعاداته لعباده باعتبار العاقبة ، وما هم صائرون اليه عند موافاة الموت لا باعتبار أعمالهم التي هم فيها ، إذ هي غير موثوق بدوامها ، فكذا نحن ، فمن وصل إلى حالة الموت فإن كان مؤمنا في تلك الحالة واليناه ، وان كان كافرا عاديناه .
فاذن : فرق الخوارج عشرون ، لان العجاردة عشر فرق ، نضمها إلى الستة منهم فتصير ست عشرة وتتشعب من الثعالبة أو الأباضية أربع فرق أخرى فالمجموع عشرون .
قال في شرح المواقف ، وفيه بحث لان المقسم لا يعد مع أقسامه ، فلا تعتبر الثعالبة عاشرة أقسام العجاردة مع فرقها الأربع ، بل يكتفي عنها بهذه الأربع ، بل يكتفى عنها بهذه الأربع فتكون الفرق حينئذ تسع عشرة . وأيضا إذا اعتبر فرق الأباضية وفرق الثعالبة معا ، كانت الفرق كلها اثنتين وعشرين ، واعتبار احدى الأربعين دون الأخرى تحكم محض .
المحكمة :
وهي السادسة من فرق العجاردة ، وهم الذين خرجوا على علي عليه السلام عند التحكيم وما جري بين الحكمين ، وكفروه ، وهم اثنا عشر ألف رجل كانوا أهل صلاة وصيام . وفيهم قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( يحقر أحدكم صلاته في جنب صلاتهم . وصومه في جنب صومهم . ولكن لا يجاوز ايمانهم تراقيهم ) قالوا من نصب من قريش وغيرهم وعدل فيما بين الناس فهو امام ، وان غيّر السيرة وجار وجب ان