تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة الرجال — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
إذا عرفت هذا فاعلم : أن الذي يقتضيه النظر أن أبا بصير إذا روى عن الباقر عليه السّلام فهو مشترك بين الموثق وهو يوسف بن الحارث على تقدير ثبوت الكنية بأبي بصير ، وعبد اللّه بن محمد الأسدي ، وقد عرفت أنه موهوم فلم يبق إلّا الاشتراك بين الإمامي الثقة والواقفي الثقة إذا روى عن الصادق عليه السّلام . وأما ما ذكره الشيخ في كتاب الرجال مما يقتضي المغايرة بين أبي القاسم وابن القاسم فالتأمل في كلام النجاشي يدفعه ويفيد الاتحاد . وقول جدي منظور فيه إذ لا منافاة بين الوقف والثقة على تقدير رد ما ذكرناه من ترجيح كلام النجاشي ، وما قاله من قضية الموت في حياة الكاظم عليه السّلام قد يدفع بأن الوقف قد يكون في حياة الكاظم عليه السّلام « 1 » كما يدل عليه بعض الأخبار والآثار الواردة عن الواقفة . نعم روى الشيخ في هذا الكتاب « 2 » والتهذيب ما يتضمن القدح في أبي بصير المكفوف ، وهو ما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى إلى آخر الرواية ، وقد تقدمت في يحيى بن القاسم « 3 » - إلى أن قال - : وهذا الخبر يعطي القدح في أبي
هامش
الكاظم بثلاث وثلاثين سنة لا ثلاث وعشرين سنة كما ذكر فلاحظ ، ولعله وقع سهو في نقل صاحب ( الكتاب ) عن شرح الاستبصار للسبط ، أو وقع السهو من الشارح وأن الصحيح في العبارة ( بثلاث وثلاثين سنة ) لا ( بثلاث وعشرين سنة ) فلاحظ . ( 1 ) - إذ الواقفة تنكر موت الكاظم عليه السّلام ، راجع الأخبار التي ذكرها الكشي في رجاله : ص 388 ، وما بعدها تحت عنوان ( في الواقفة ) . ( 2 ) - يريد بقوله : « هذا الكتاب » الاستبصار فإن الشارح سبط الشهيد الثاني ذكر ذلك في شرحه للاستبصار ، راجع : الاستبصار : ج 4 ، ص 209 ، كتاب الحدود ، باب من تزوج امرأة ولها زوج ، الحديث الثاني . ( 3 ) - راجع : التهذيب : ج 10 ، ص 25 ، كتاب الحدود ، باب حدود الزنا ، الحديث -