انتهى « 1 » . وهو يعطي التوقف وهو الظاهر من الصالح حيث ذكر الأقوال فيه ، ولم يفت فيه بجرح ولا تعديل « 2 » ومثله الشهيد الثاني في ( الروض ) حيث نقل عبارة المعتبر وسكت « 3 » .
وذهب جماعة إلى توثيقه كما يظهر من ( المجمع ) قال : « في الطريق محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن ولا يضر » فتأمل « 4 » .
ثم قال في موضع آخر منه : « في الصحيح ، قاله في المنتهى ، مع أن محمد بن عيسى عن يونس في الطريق » « 5 » فهو دليل على توثيقهما كما أظن .
هامش
( 1 ) - راجع : الحبل المتين للشيخ البهائي : ص 246 في مسألة وجوب السجود في العزائم على التالي والمستمع .
( 2 ) - راجع : شرح أصول الكافي للمولى الصالح : ج 6 ، ص 190 كتاب الحجة ؛ وج 10 ، ص 98 كتاب الإيمان والكفر ، وقد نقلنا كلامه آنفا عن : ج 10 ، ص 98 فراجعه .
( 3 ) - وكذلك ما ذكره في تعليقته على خلاصة العلامة الحلي في ترجمة زرارة بن أعين وإن كان تحتمل عبارته الميل إلى تضعيفه ، فراجعها .
( 4 ) - لعل التأمل إشارة إلى أن عبارة الأردبيلي صاحب المجمع المذكورة لا يظهر منها الميل إلى التوثيق .
( 5 ) - راجع : المنتهى في مباحث القراءة ، فإنه قال : « وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها » وقد اشتمل سنده على محمد بن عيسى إذ رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام ، وراجع أيضا : المنتهى في باب مباحث يجوز التلاوة فإنه قال : « لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سمع السجدة تقرأ ، فقال : لا يسجد إلّا أن يكون منصتا لقراءته » وكذا الحال في ( المختلف ) فإنه صحح هذا الحديث مع أن في سنده محمد بن عيسى إذ رواه الشيخ الطوسي في باب -