تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة الرجال — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
انتهى « 1 » . وهو يعطي التوقف وهو الظاهر من الصالح حيث ذكر الأقوال فيه ، ولم يفت فيه بجرح ولا تعديل « 2 » ومثله الشهيد الثاني في ( الروض ) حيث نقل عبارة المعتبر وسكت « 3 » . وذهب جماعة إلى توثيقه كما يظهر من ( المجمع ) قال : « في الطريق محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن ولا يضر » فتأمل « 4 » . ثم قال في موضع آخر منه : « في الصحيح ، قاله في المنتهى ، مع أن محمد بن عيسى عن يونس في الطريق » « 5 » فهو دليل على توثيقهما كما أظن .
هامش
( 1 ) - راجع : الحبل المتين للشيخ البهائي : ص 246 في مسألة وجوب السجود في العزائم على التالي والمستمع . ( 2 ) - راجع : شرح أصول الكافي للمولى الصالح : ج 6 ، ص 190 كتاب الحجة ؛ وج 10 ، ص 98 كتاب الإيمان والكفر ، وقد نقلنا كلامه آنفا عن : ج 10 ، ص 98 فراجعه . ( 3 ) - وكذلك ما ذكره في تعليقته على خلاصة العلامة الحلي في ترجمة زرارة بن أعين وإن كان تحتمل عبارته الميل إلى تضعيفه ، فراجعها . ( 4 ) - لعل التأمل إشارة إلى أن عبارة الأردبيلي صاحب المجمع المذكورة لا يظهر منها الميل إلى التوثيق . ( 5 ) - راجع : المنتهى في مباحث القراءة ، فإنه قال : « وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها » وقد اشتمل سنده على محمد بن عيسى إذ رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام ، وراجع أيضا : المنتهى في باب مباحث يجوز التلاوة فإنه قال : « لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سمع السجدة تقرأ ، فقال : لا يسجد إلّا أن يكون منصتا لقراءته » وكذا الحال في ( المختلف ) فإنه صحح هذا الحديث مع أن في سنده محمد بن عيسى إذ رواه الشيخ الطوسي في باب -
تكملة الرجال — صفحة 453 | السيد محمد صادق بحر العلوم / الشيخ عبد النبي الكاظمي / السيد محمد صادق بحر العلوم