أن محمد بن إسماعيل البخاري ، ومسلم بن الحجاج القشيري والترمذي ، والنسائي وغيرهم من العامة ، كيف حكموا بصحة الأحاديث المستندة إلى هذا الرجل ومثله » انتهى « 1 » .
والذي أشار إليه من عدم عمله بقوله صلّى اللّه عليه وآله هو ما رواه الكليني بطريقين :
أحدهما موثق بعبد اللّه بن بكير ، والآخر مرسل « 2 » .
والمجلسي في البحار قال : « وكان لسمرة بن جندب نخل في بستان رجل من الأنصار فيؤذيه ، فشكا الأنصاري ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فبعث صلّى اللّه عليه وآله إلى سمرة فدعاه ، فقال له : بع نخلك من هذا وخذ ثمنه ، قال : لا أفعل ، قال : فخذ نخلا مكان نخلك ، قال : لا أفعل ، قال فاشتر منه بستانه ، قال : لا أفعل ، قال : فاترك لي هذا النخل ولك الجنة ، قال : لا أفعل ، فقال صلّى اللّه عليه وآله للأنصاري : إذهب فاقطع نخله فإنه لا حق له فيه .
قال كان سمرة بن جندب أيام مسير الحسين عليه السّلام إلى الكوفة على شرطة ابن زياد - لعنه اللّه - وكان يحرض الناس على الخروج إلى الحسين عليه السّلام وقتاله » « 3 » .
هامش
( 1 ) - راجع : ما ذكره المصنف في هامش : ص 163 ، من النقد ، وقد نقل ذلك أيضا المجلسي رحمه اللّه في البحار : ص 570 من المجلد الثامن ، طبع كمپاني القديم ، عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي ، وهو نقله عن أبي جعفر الإسكافي ، راجع الشرح : ج 1 ، ص 361 ، طبع مصر سنة 1329 ه .
( 2 ) - راجع : الحديث الموثق في كتاب المعيشة ، باب الضرار ، من الكافي : ج 5 ، ص 292 ، الحديث الثاني منه ، وراجع الحديث المرسل : ص 294 ، الحديث الثامن في الكتاب والباب المذكورين من الكافي .
( 3 ) - راجع : البحار : ص 828 المجلد الثامن من طبع إيران كمباني القديم ، وقد نقله عن شرح -