تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة معارف الكتاب والسنة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
أن يَأخُذَ عَلَيهِنَّ هذِهِ الشُّروطَ ، وهُوَ قَولُهُ :
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ »
عَلى هذِهِ الشَّرائِطِ وهِيَ :
« أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً »
مِنَ الأَصنامِ وَالأَوثانِ
« وَلا يَسْرِقْنَ »
لا مِن أزواجِهِنَّ ، ولا مِن غَيرِهِم
« وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ »
عَلى وَجهٍ مِنَ الوُجوهِ ، لا بِالوَأدِ ولا بِالإِسقاطِ
« وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ »
أي : بِكَذِبٍ يَكذِبنَهُ في مَولودٍ يوجَدُ
« بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ »
أي : لا يُلحِقنَ بِأَزواجِهِنَّ غَيرَ أولادِهِم ، عَنِ ابنِ عَبّاسٍ « 1 » . « 2 »

1 / 3 أقبَحُ البُهتانِ

الكتاب
« وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً »
. « 3 » الحديث 11286 . تفسير ابن أبي حاتم عن عطيّة العوفيّ : إنَّ رَجُلًا يُقالُ لَهُ : « طُعمَةُ بنُ ابَيرِقٍ » سَرَقَ دِرعاً عَلى عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله ، فَرُفِعَ ذلِكَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله ، فَأَلقاها في بَيتِ رَجُلٍ ، ثُمَّ قالَ
هامش
( 1 ) . وجاء في المصدر في ذيل المتن : « وقالَ الفَرّاءُ : كانَتِ المَرأَةُ تَلتَقِطُ المَولودَ ، فَتَقولُ لِزَوجِها : هذا وَلَدي مِنكَ ، فَذلِكَ البُهتانُ المُفتَرى بَينَ أيديهِنَّ وأَرجُلِهِنَّ ، وذلِكَ أنَّ الوَلَدَ إذا وَضَعَتهُ الامُّ سَقَطَ بَينَ يَدَيها ورِجلَيها ، ولَيسَ المَعنى عَلى نَهيِهِنَّ مِن أن يَأتينَ بِوَلَدٍ مِنَ الزِّنا ، فَيَنسِبنَهُ إلَى الأَزواجِ ، لِأَنَّ الَّشرطَ بِنَهيِ الزِّنا قَد تَقَدَّمَ . وقيلَ : البُهتانُ الَّذي نُهينَ عَنهُ قَذفُ المُحصَناتِ ، وَالكَذِبُ عَلَى النّاسِ ، وإضافَةُ الأَولادِ إلَى الأَزواجِ عَلَى البُطلانِ فِي الحاضِرِ وَالمُستَقبَلِ مِنَ الزَّمانِ « وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ » وهُوَ جَميعُ ما يَأمُرُهُنَّ بِهِ » . ( 2 ) . مجمع البيان : ج 9 ص 413 ، التبيان في تفسير القرآن : ج 9 ص 587 نحوه ، بحار الأنوار : ج 21 ص 97 ؛ زاد المسير : ج 8 ص 12 ، تفسير البغوي : ج 4 ص 334 كلاهما نحوه ، وراجع : أحكام القرآن للجصاص : ج 3 ص 589 ، وتفسير ابن أبي حاتم : ج 10 ص 3352 . ( 3 ) . النساء : 112 .
موسوعة معارف الكتاب والسنة — صفحة 224 | محمد الريشهري