8 / 4 الرَّقابَةُ عَلى أخذِ الحُقوقِ المالِيَّةِ
الكتاب
« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »
. « 1 »
الحديث
4152 . الإمام الصادق عليه السلام : يُجبِرُ الإِمامُ النّاسَ عَلى أخذِ الزَّكاةِ مِن أموالِهِم ، لِأَنَّ اللَّهَ عز وجل قالَ :
« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً »
. « 2 »
راجع : وسائل الشيعة : ج 6 ص 364 ( أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ) .
8 / 5 الوِلايَةُ عَلى مَن لا وَلِيَّ لَهُ
4153 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : السُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ لَهُ . « 3 »
4154 . الإمام العسكري عليه السلام : إنَّما صارَت لِلإِمامِ وَحدَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ ، لِأَنَّ اللَّهَ قَد ألزَمَهُ ما أَلزَمَ النَّبِيَّ مِن تَربِيَةِ الأَيتامِ ، ومُؤَنِ المُسلِمينَ ، وقَضاءِ دُيونِهِم ، وَحَملِهِم فِي الحَجِّ وَالجِهادِ ، وذلِكَ قَولُ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله لَمّا أنزَلَ اللَّهُ عَلَيهِ :
« النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ »
« 4 » وهُوَ أبٌ لَهُم ، فَلَمّا جَعَلَهُ اللَّهُ أباً لِلمُؤمِنينَ لَزِمَهُ
هامش
( 1 ) . التوبة : 103 .
( 2 ) . دعائم الإسلام : ج 1 ص 253 ، بحار الأنوار : ج 96 ص 86 ح 7 .
( 3 ) . سنن أبي داود : ج 2 ص 229 ح 2083 ، مسند ابن حنبل : ج 9 ص 301 ح 24260 كلاهما عن عائشة وج 1 ص 540 ح 2260 عن ابن عبّاس ، السنن الكبرى : ج 7 ص 172 ح 13608 وص 202 ح 13718 كلاهما عن عائشة ، كنز العمّال : ج 16 ص 309 ح 44639 .
( 4 ) . الأحزاب : 6 .