عَلَيكَ فَاجمَع لَهُ الفُقَهاءَ بِحَضرَتِكَ فَناظِرهُم فيهِ ، ثُمَّ أمضِ ما يَجتَمِعُ عَلَيهِ أقاويلُ الفُقَهاءِ بِحَضرَتِكَ مِنَ المُسلِمينَ ، فَإِنَّ كُلَّ أمرٍ اختَلَفَ فيهِ الرَّعِيَّةُ مَردودٌ إلى حُكمِ الإِمامِ ، وعَلَى الإِمامِ الاستِعانَةُ بِاللَّهِ ، وَالاجتِهادُ في إقامَةِ الحُدودِ ، وجَبرِ الرَّعِيَّةِ عَلى أمرِهِ . « 1 »
4147 . الكافي عن أبي ولّاد الحنّاط عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : سَأَلتُهُ عَنِ امرَأَةٍ ادَّعَت عَلى زَوجِها أنَّهُ طَلَّقَها تَطليقَةَ طَلاقِ العِدَّةِ طَلاقاً صَحيحاً ، يَعني عَلى طُهرٍ مِن غَيرِ جِماعٍ ، وأشهَدَ لَها شُهوداً عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ أنكَرَ الزَّوجُ بَعدَ ذلِكَ .
فَقالَ عليه السلام : إن كانَ إنكارُهُ الطَّلاقَ قَبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ فَإِنَّ إنكارَهُ لِلطَّلاقِ رَجعَةٌ لَها ، وإن كانَ أنكَرَ الطَّلاقَ بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ فَإِنَّ عَلَى الإِمامِ أن يُفَرِّقَ بَينَهُما بَعدَ شَهادَةِ الشُّهودِ ، بَعدَ أن يُستَحلَفَ أنَّ إِنكارَهُ لِلطَّلاقِ بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ ، وهُوَ خاطِبٌ مِنَ الخُطّابِ . « 2 »
4148 . تهذيب الأحكام عن حفص بن غياث : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام قُلتُ : مَن يُقيمُ الحُدودَ ، السُّلطانُ أوِ القاضي ؟ فَقالَ : إقامَةُ الحُدودِ إلى مَن إلَيهِ الحُكمُ . « 3 »
راجع : موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام : ج 2 ص 505 ( القسم الخامس / الفصل السابع : السياسة القضائيّة ) .
8 / 3 العَفوُ عَنِ الحُدودِ
4149 . الإمام الباقر عليه السلام : لا يُعفى عَنِ الحُدودِ الَّتي للَّهِ دونَ الإِمامِ ، فَأَمّا ما كانَ مِن حَقِّ النّاسِ
هامش
( 1 ) . تحف العقول : ص 136 ، بحار الأنوار : ج 77 ص 252 ح 1 .
( 2 ) . الكافي : ج 6 ص 74 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 8 ص 42 ح 129 وليس فيه ذيله ، وسائل الشيعة : ج 15 ص 372 ح 28211 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 6 ص 314 ح 871 وج 10 ص 155 ح 621 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 71 ح 5135 ، وسائل الشيعة : ج 18 ص 220 ح 33771 .